قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ١١٠

فالوطء مباح له وهو بمنزلة السيّد، هذا إذا لم يكن هو المتعرض(1) لحبسها(2) وكانت هي المحتبسة(3).

مسألة: وسألته عن رجل تزوّج أمة،52 س هل يجوز له أن يستعملها بغير الجماع في حال ما تكون مخلاة له، ومحكوم له بسكوتها(4) عنده؟ قال: فليس عندي ذلك أن له عليها، ولا على سيّدها إلا الجماع نفسه، أشبهه مما هو مثله في قضاء حاجته في بدنها، غير الفرج إن احتاج إلى ذلك وأراد.

قلت له: أيكون فعل ما يلزمه الضمان؟ قال: فمعي أنه يلزمه الضمان، إلا أن يكون لا شك أن سيّدها تطيب له نفسا بذلك في التعارف.

قلت له: أرأيت إن أراد أن يطأها في النهار، وهي خلية من ضيعة سيّدها، هل له إكراهها على ذلك أو طاعته، أم لا يجوز له ذلك؟ قال: فمعي أنه لم يخلها له إلا الليل، وكان ذلك معروفا من أمرها أو من غير أمرها، وليس له أن يحبسها ويستعملها بذلك أطاعته أو عصتة عندي. انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع.

(1) ج: المعترض.

(2) ج: لجنسها.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: المحتسبة.

(4) هكذا في الأصل. وفي ث، ج: بكسوتها. ولعله: بسكونها.

٢٧٬٦٩٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.