قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ١١١

الباب الحادي عشر في نكاح وصي اليتيم و الأَمَة والغائب والمفقود

ومن كتاب بيان الشّرع: قال أبو عبد الله: يجوز أن يزوّج وصي اليتيم أمته، ولا يجوز له أن يزوّج عبده، فإن فعل؛ أوقف النّكاح إن كان دخل بها؛ حتّى يبلغ اليتيم، فإن رضي؛ تم النّكاح وكان الصداق في رقبة العبد، وإن لم يتم؛ ضمن الوصي الصداق ويفرق بينهما وبين الزّوج، وإن لم يكن الزّوج دخل /53 م/ بها؛ فليس نكاح، ويؤمر أن لا يفرق بينهما.

قال غيره: وقد قيل: إن تزويج الوصي لعبد اليتيم لا يجوز. وقيل: جائز ثابت.

مسألة: أحسب عن أبي سعيد فيما أحسب: قلت: فعبيد المفقود، هل يجوز أن يزوّجهم أقاربهم من الأب، الإناث والذكور في عدة الفقد(1)؟ قال: معي لا أعلم ذلك، والمفقود حي في الحكم حتّى ينقضي الأجل، ثمّ يحكم بموته فيما يثبت في ماله، في الحكم من الميراث، وطلاق زوجته، وأشباهه على ما عندي أنه قيل. انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع.

قال المؤلّف: [قد جاء باب تام في تزويج وصي اليتيم لأمته في جزء الأيتام، فمن شاء ذلك يطالعه منه](2).

(1) ج: العقد.

(2) ث: قد جاء باب تام في تزويج وصي اليتيم لأمته في جزء الأيتام. قال الناسخ: [ … ] (رجع)، فمن شاء ذلك يطالعه منه.

٢٧٬٦٩٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.