الجزء 69
الجزء ٦٩ · صفحة ١١٢الباب الثاني عشر في(1) ما يجوز للرجل وطؤه من الإماء، وما يحرمهن عليه
ومن كتاب بيان الشّرع: عن أبي الحواري: وعن رجل له جاريتان أختان رباهما(2) من جارية له مذ هما طفلان، حتّى أدركت واحدة، فوطئها من غير استبراء منه لهما، فمكث يطؤها سنين ثمّ أدركت الأخرى، فعزم ألا يطأ الأولى، وعزم أن يطأ الثانية، فاستبرأها حتّى حاضت الأولى حيضتين، وكمل للصغيرة أربعين يوما، ثمّ وطئها وأختها التي كانت معه يطؤها من قبل، 53 س لم يزوّجها ولم يزلها من ملكه ببيع ولا هبة؟ فعلى ما وصفت: فالذي حفظنا من قول الفقهاء أن ليس للسيد أن يطأ(3) أمة له قد وطئ أختها حتّى يملك فرجها غيره. وقال من قال من الفقهاء: حتّى يخرجها من ملكه. وقال من قال: حتّى يملك فرجه غيره، وإذا وطئ أمته، وكان قد وطئ أختها، وهما جميعا في ملكه؛ فقد حرمتا عليه جميعا، وهذا كمن جمع بين الأختين، والله أعلم.
(قال غيره: نعم، كذا جاء الأثر أنه ما لا يجوز له أن يجمعه بالتّزويج، كذلك لا يجوز له(4) أن يجمعه بملك اليمين من الأخوات والعمات والخالات، وكذلك