قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ١١٣

لا يطأ ما وطئ ابن [ولا يطأ ما وطئ أبوه](1)، ولا يطأ ما قد وطئ من أمهاتها ولا بناتها، والله أعلم رجع).

وأما وطء من قبل أن يستبرئها، وقد ولدت في ملكه ورباها(2)؛ فالذي يؤمر أن يستبرئها، فلا يطؤها حتّى يستبرئها، فإن وطئ من قبل أن يستبرئها؛ لم نقل أنه وطئ حراما، وهذا إذا لم يكن ملكها أحد قبله، وقد(3) حرمت عليه بوطئه أختها وهما في ملكه، والله أعلم بالصّواب.

مسألة: وعن رجل باع من رجل جارية واشترط عليه أن لا يطأها، هل يجوز له أن يطأها؟ فعلى ما وصفت: فالبيع ثابت والشرط باطل، وله أن يطأها إذا اشتراها(4).

مسألة: وقال أبو سعيد، في أمة تزوجها /54 م/ رجل ثمّ طلقها، هل له أن يشتريها، ويتخذها سرية؟ قال: معي أنه إذا حرمت بمعنى الطلاق؛ لم يحل له أن يطأها إلا بعد أن تزوّج.

مسألة: ورجل طلق زوجته تطليقتين، وهي أمة ثمّ اشتراها، هل له أن يطأها؟ قال: معي أنه ليس له ذلك؛ لأن طلاق الأَمَة تطليقتان، إلا أن تزوّج غيره.

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: ورباه.

(3) زيادة من ث.

(4) ث: استبرأها.

٢٧٬٧٠١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.