الجزء 69
الجزء ٦٩ · صفحة ١١٤قلت له: فإن اشتراها غيره منه فوطئها، ثمّ أراد أن يبيعها، هل له أن يشتريها هو ثانية، وهل له وطؤها بملك اليمين؟ قال: إنه لا يحل له ذلك حتّى تنكح زوجا غيره.
مسألة: غلام لم يدرك له جوار يلاعبهن، ويجهد على جماعهن غير أنه صبي، لم يقدر على ذلك، ثمّ أدرك، أيحل له أن يأتيهن وأمهاتهن، وهل يجوز من هؤلاء الإماء لوالده؟ قال: إن كان يقدر على إتيان النّساء؛ حرمن على أبيه، وفسد على الغلام أمهاتهن وبناتهن، وإن كان صبيا لا [يطيق، لا يشتهه](1)؛ فليس بشيء.
مسألة: قال القاضي أبو زكرياء: في الأَمَة إذا قالت أنها أرضعت سيّدها، في حال ما يكون رضاعه يحرم التّزويج؛ إنه لا يحل له وطؤها ولا بناتها، وأما إن أراد بيعها هي؛ كان له ذلك، ولا يجوز له أن يبيع بناتها، والله أعلم.
مسألة: وعن أبي معاوية فيما أحسب: 54 س ولا تحرم على الوالد وطء جارية ولده، إلا أن يكون الولد يطؤها؛ فإنها تحرم عليه.
مسألة: وعن رجل له جاريتان أختان وطئ أحدهما ثمّ زوجها، أيجوز له أن يطأ أختها؟ قال: نعم.
مسألة: وعن رجل فسق بجارية قوم ثمّ اشتراها، هل له أن يطأها؟ فليس له أن يطأها، ويستخدمها إن أراد، ولا يطؤها ولا يزوّجها.
مسألة: وعن رجل يطأ جاريته، هل له أن يطأ أختها وهي في ملكه، وإن كانت أمها أو بنتها، أو بنت ابنتها، أو بنت ابنها، أو بنت أختها، أو بنت
(1) هذا في ث. وفي الأصل: تطيق، لا شتهه.