قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ١١٥

أخيها، أو بنت عمتها، أو بنت خالتها، كانوا في ملكه جميعا، أو يبيع هذه ويشتري الأخرى؟ فأما أمها أو بنتها، أو بنت ابنتها أو بنت ابنها،، فإذا وطئ الأم؛ حرمت عليه بناتها، وبنات بنيها، وبنات بناتها، كن في ملكه أو في ملك غيره، ولا يحللن له بوجه من الوجوه، وأما أختها وبنت أختها وبنت أخيها، فإذا وطئها؛ لم يحل له أن يطأ أختها، ولا بنت أختها، ولا بنت أخيها حتّى يبيع الذي وطئ وتنقضي عدتها منه بحيضتين أو بخمس وأربعين ليلة، و يدعها حتّى تحيض حيضتين إن كانتا ممن تحيض، أو خمسا وأربعين ليلة إن كانت ممن لا تحيض ثمّ /55 م/ يزوجها(1)، فإذا تزوجها أو باعها بعد انقضاء عدتها؛ فله أن يطأ أختها [أو بنت أختها](2)، أو بنت أخيها، وما لم يفعل ذلك؛ فليس له أن يطأهن جميعا، وأما بنت عمتها وبنت خالتها وبنت خالها؛ فلا بأس عليه أن يطأهن جميعا؛ لأن هؤلاء يجوز جمعهن بالتّزويج وملك اليمين.

مسألة: وعن رجل نظر فرج أمة أو مسه بيده ثمّ اشتراها، هل له أن يطأها؟ فليس له أن يطأها إذا نظر متعمدا أو مس متعمدا.

وقال أبو المؤثر: من نظر إلى فرج أمته وهي صبية لشهوة؛ لم أر له أن يتسراها، وعن رجل اشترى جارية ووزن الثمن أو لم يزن، ثمّ ذهب إلى منزله فجردها أو نظرها، أو نظر منها ما أراد حتّى الفرج، ثمّ أراد أن يردها على صاحبها بعيب أو غير عيب؛ فله.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: تزوجها.

(2) زيادة من ث.

٢٧٬٧٠٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.