قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ١١٧

قلت: فإن استبان بها ولد؟ قال: فلا يطؤها [من بعد ذلك](1) حتّى تضع حملها، وتطهر من نفاسها، ثمّ يطؤها.

مسألة: وسئل عن الرّجل له أمة يطؤها، فقالت الأَمَة: إن لها زوجا بعد أن وطئها السيّد، /56 م/ هل يقبل ذلك منها أم لا؟ قال: معي أنه قيل: ليس عليه أن يقبل ذلك منها.

قيل له: فإن قالت ذلك قبل أن يطأها، هل يقبل منها؟ قال: عندي ذلك كله سواء.

مسألة: سئل جابر عن رجل اشترى وليدة ولها زوج؟ قال: لا أرى أن يقع عليها الذي اشتراها حتّى يطلقها الزّوج، فإن كان زوجها عبدا؛ فمولى العبد أملك بعبده وامراته، وإن شاء جمع، وإن شاء فرق.

مسألة: سئل جابر عن رجل اشترى وليدة من السباء، أيقع عليها؟ قال: لا، حتّى يعلمها الصلاة والغسل من الجنابة، وحلق العانة إن كانت بكرا، أو كانت ذات زوج، أمرها(2) بذلك واستبرأ ظهرها.

مسألة: وإذا أذن المولى لعبده أن يشتري جارية ويتسراها(3)؛ فقيل: ليس له ذلك؛ لأنه لا يحل لامراته إلا بتزويج أو ملك يمين، وليس للعبد ملك يمين ولا تزويج، إلا بإذن مولاه.

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في بيان الشرع (55/ 65). وفي النسخ الثلاث: أوها.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: ويسراها.

٢٧٬٧٠٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.