قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ١١٨

مسألة: ومن تزوّج الأَمَة ثمّ طلقها تطليقتين ثمّ اشتراها؛ فلا يطؤها بملك اليمين، حتّى تزوّج زوجا غيره ويفارقها وتعتد منه.

مسألة: ومن تزوّج أمة على أنها حرة، فصح أنها أمة، فاشتراها؛ فكره من كره أن يطأها بملك اليمين؛ لحال ذلك الوطء.

قال أبو الحواري:56 س إن كان أتم له سيّدها الذي وطأها في ملكه بذلك التّزويج؛ جاز لهذا أن يطأها بملك اليمين.

وقيل عن محمد بن محبوب ?: له أن يطأها، وأما إذا تزوجها على أنها أمة، ثمّ اشتراها من بعد؛ فقد صارت له وينفسخ النّكاح، ويطؤها بملك اليمين، وليس عليه [استبراءها على هذا](1).

مسألة: ومن تزوّج أمة ثمّ اشتراها [ثمّ طلقها](2)؛ فقد انفسخ النّكاح، ويطؤها بملك اليمين، وليس عليه استبراؤها هكذا عندي.

مسألة: وعن (ع: رجل)(3) تزوّج مملوكة ثمّ اشتراها ثمّ طلقها، هل تحرم عليه أم لا؟ قال: فيها قولان: فمنهم من قال: لا يلحقها الطلاق؛ لأن الملك فسخ العقد. ومنهم من قال: حرمت عليه. وفيها قول: إنها تعتق. وقال قوم: حرم فرجها عليه، وله أن يستخدمها.

(1) ث: استبراء هكذا عندي.

(2) زيادة من ث.

(3) زيادة من ث.

٢٧٬٧٠٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.