الجزء 69
الجزء ٦٩ · صفحة ١١٩مسألة: ومن كتب محمد بن محبوب مما بعث إليه أبو صفرة، عرضه على محمد بن محبوب: وسألته عن المملوك، هل يتسرى في ماله؟ قال: إذا أذن له سيّده؛ فلا بأس، ولا يتزوّج من النّساء إلا اثنتين.
مسألة عن أبي علي الحسن بن أحمد إلى عمر بن معين: وأما التي اشترت زوجها المملوك، واشترطت الخيار أياما، هل له وطؤها في تلك الأيام ما لم /57 م/ ترضه؟ فالله أعلم، لم أحفظ في ذلك شيئا، ويعجبني إذا كان الخيار لها أن ينفسخ النّكاح؛ لأنها لو أعتقته في أيام الخيار؛ عتق، وإن حدث عليه سبب في أيام الخيار؛ لزمها، فعلى هذا أعجبني بغير حفظ، ووجدت أنا في الأثر أن له وطأها ما لم ترضه.
مسألة: وعنه: قال: أحسب في رجل تزوّج أمة ثمّ اشترى نصفها، هل له أن يطأها، وكذلك إن كان له نصفها ثمّ تزوجها، هل له أن يطأها؟ الذي عرفت أنه إذا اشترى نصفها؛ لم يكن له وطؤها.
مسألة: هي زيادة عن ابن عبيدان: وإذا تزوّج الرّجل مملوكة ثمّ اشترى منها شقصا؛ فإن التّزويج يبطل، ولا يجوز له أن يطأها حتّى يستخلصها كلها، وأما إن تزوجها واشتراها؛ فإن التّزويج ينهدم، وجائز له أن يطأها بملك اليمين إن أراد ذلك، والله أعلم.
(رجع) مسألة: وفي المنهج: ومن تزوّج أمة واشترى منها جزء؛ فليمسك عن وطئها حتّى يشتريها كلها؛ لأن الفروج لا تتبَعَّض حتّى يطأ بعضها بالتّزويج، وبعضها بملك اليمين، ولا نعلم في ذلك اختلافا.
(رجع) مسألة: وسألته عن رجل اشترى جارية في بلاد الحرب، هل له أن يطأها في بلاد الحرب؟ قال: عليه 57 س إخراجها من بلاد الحرب ثمّ يطؤها