قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ١٢٠

أحب إلي من بعد أن يعلمها الصلاة (ع: والصيام)(1) والغسل من الجنابة، والاستنقاء من الحيض، وإن وطئها في بلاد الحرب؛ لم نقدر أن نقول هي حرام.

مسألة: وعن جارية رجل لغير رشده، هل لرجل أن يتخذها سرية؟ قال: لا بأس بذلك.

مسألة: وعن رجل تزوّج أمة ثمّ طلقها فبانت منه، ثمّ غشيها سيّدها؟ قال: إذا لم يرد بذلك أن يجعلها (ع: يحلها)(2) لزوجها؛ فلا أرى سيّدها إلا بمنزلة زوج غيره ليتزوجها بمهر جديد إن شاء، وفيه اختلاف.

مسألة: وعن رجل أنكح عبده وليدة، ثمّ رغب فيها بعد ذلك، هل يصلح له أن ينزعها من زوجها؟ قال: ما أرى له أن يقع عليها حتّى يطلقها عبده، قضى بذلك عمر بن الخطاب ?. وقال بعض المسلمين: إذا طلقها السيّد وانقضت عدتها من العبد؛ جاز له وطؤها.

مسألة: وسألته عن الرّجل، هل له أن يطأ جارية ابنه أو بنته؟ قال: نعم، [إذا لم يكن ابنه](3) قد وطئها.

وليشهد الأب على قبضه إياها؟ قال: لا.

مسألة: وسألته عن المعتقة عن دبر يغشاها سيّدها؛ عن قتادة: لا أرى بذلك بأسا.

وعن الربيع قال: نعم، يغشاها، وإنما هي وليدة حتّى يموت.

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

(3) ث: إذا كان ابنه لم يكن.

٢٧٬٧٠٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.