الجزء 69
الجزء ٦٩ · صفحة ١٢٠أحب إلي من بعد أن يعلمها الصلاة (ع: والصيام)(1) والغسل من الجنابة، والاستنقاء من الحيض، وإن وطئها في بلاد الحرب؛ لم نقدر أن نقول هي حرام.
مسألة: وعن جارية رجل لغير رشده، هل لرجل أن يتخذها سرية؟ قال: لا بأس بذلك.
مسألة: وعن رجل تزوّج أمة ثمّ طلقها فبانت منه، ثمّ غشيها سيّدها؟ قال: إذا لم يرد بذلك أن يجعلها (ع: يحلها)(2) لزوجها؛ فلا أرى سيّدها إلا بمنزلة زوج غيره ليتزوجها بمهر جديد إن شاء، وفيه اختلاف.
مسألة: وعن رجل أنكح عبده وليدة، ثمّ رغب فيها بعد ذلك، هل يصلح له أن ينزعها من زوجها؟ قال: ما أرى له أن يقع عليها حتّى يطلقها عبده، قضى بذلك عمر بن الخطاب ?. وقال بعض المسلمين: إذا طلقها السيّد وانقضت عدتها من العبد؛ جاز له وطؤها.
مسألة: وسألته عن الرّجل، هل له أن يطأ جارية ابنه أو بنته؟ قال: نعم، [إذا لم يكن ابنه](3) قد وطئها.
وليشهد الأب على قبضه إياها؟ قال: لا.
مسألة: وسألته عن المعتقة عن دبر يغشاها سيّدها؛ عن قتادة: لا أرى بذلك بأسا.
وعن الربيع قال: نعم، يغشاها، وإنما هي وليدة حتّى يموت.