قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ١٢١

مسألة: /58 م/ ومما وجدنا في جواب يرفع أنه جواب محمد بن محبوب ? إلى نصر بن حراش: وعن رجل اشترى جارية واستبرأها(1) ثمّ وطئ، فظهر بها حبل لا سبيل أنه من سيّدها الأوّل؛ فأرى أنه هو الذي أغره فيها، وليس عليه في مجامعتها بعد الاستبراء ولا عقر، هذا رأي، والله أعلم.

مسألة: وعن رجل قال لرجل: "باشر أمتي هذه، خذها باشرها"، فسألته؟ فقال: عن نصر بن أوس(2) وكان ثقة من أهل صحار أن بشير بن المنذر قال: الفروج لا تعار، ولا توهب، والجارية للرجل الذي باشرها، وقال عن [ … ](3) فعليه الحد وهي لسيّدها.

مسألة(4): وقال: عن موسى بن أبي جابر إن الجارية عليه حرام ولا حد عليه؛ لأنها وطئها قبل أن يشتريها.

ومن غيره: قال: الفروج لا توهب [ … ](5). وقد قيل: إن الجارية للمباشر لها؛ لأن ذلك بمنزلة الهبة؛ لأن الفروج لا توهب، [ولا يحل له لأنه وطئها قبل أن يستبرئها](6).

مسألة: وعن رجل وطئ أمة ولده، ثمّ أمسك عنها مرة، وكان يتهمها في نفسها ثمّ جاءت بولد، أيكون ولده، أم يكون مملوكا لولده؟ قال: إذا لم يكن

(1) هذا في ث. وفي الأصل: واشتراها.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: وس.

(3) بياض في النسخ الثلاث، ومقداره في الأصل ثلاث كلمات.

(4) زيادة من ج. وفي الأصل: بياض بمقدار كلمة.

(5) بياض في الأصل، ث. ومقداره في الأصل كلمة.

(6) هذا في ث. وفي الأصل: ولا يحل وطؤها قبل أن يشتريها.

٢٧٬٧٠٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.