الجزء 69
الجزء ٦٩ · صفحة ١٢٢للأمة زوج؛ علق به الولد، وكان في الحكم ولده. قال(1): وعندي أنه قد اختلف في ولد الزنى علق الأب أم لا؛ 58 س فهو مملوك للولد في ظاهر الحكم. قال أصحابنا: إن الولد ولده إذا لم تكن مسرعة، مسافحة، وعندي أن هذا يخرج على معنى الرواية في الظاهر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «أنت ومالك لأبيك»(2)، فإذا كان هذا خرج المعنى أنه قد وطئ أمته، والولد ولده وليس هو بمملوك؛ فعلى هذا يخرج عندي معنى قول من قال بذلك.
مسألة: ويجوز للرجل أن يزوّج جارية ولده، كان الولد بالغا أو صبيا، غائبا أو شاهدا، ويشترط الصداق لنفسه.
مسألة: وقال: في تزويج الرّجل جارية أولاده اختلاف، ومن أجاز وطء جارية أولاده يجيز له أن يزوّجها، ومن لم يجز له، لم يجز له تزويجها. قال: والكبار أولى بتزويج جاريتهم، وإذا انتزع جارية أولاده الكبار؛ فعلى الاختلاف، والاختلاف في جارية أولاده (ع: الصغار) والكبار سواء، وإذا وطئ جارية ولده بعد الانتزاع؛ فقد قال بعض الفقهاء: إنه جائز، ويعلم الولد ذلك أن لا يطأها الولد.
مسألة: وسألته عن رجل طلق زوجته مملوكة ثمّ اشتراها؟ قال: لا تحل حتّى تنكح زوجا غيره.
(1) زيادة من ث.
(2) أخرجه كل من: ابن ماجه، كتاب التجارات، رقم: 2291؛ وأحمد، رقم: 6902؛ وعبد الرزاق في مصنفه، رقم: 16628.