قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ١٢٣

قال محمد بن محبوب ?: إن كان طلقها تطليقتين؛ فلا يطؤها بالملك، وإن كان إنما طلقها واحدة؛ فله أن يطأها بالملك.

مسألة: وعن رجل /59 م/ اشترى جارية فاستبرأها ثمّ باشرها، ثمّ ظهر حمل من سيّدها، هل تحرم على الآخر، أم يمسك عنها حتّى تضع وتحيض ثمّ يباشرها؟ فقال العلاء(1): يؤمر المشتري بردها، ويؤمر البائع أن يقبلها، فإن كره البائع بقبضها؛ قوم عليها ولده يوم ولد(2) قيمة عبد، ويأخذه ولا يطؤها الآخر حتّى تضع من النفاس، ولا حيض عليها تعتد به(3). قال أبو عبد الله: يمسك عنها.

قلت له: فإن طلب البائع من المشتري نقض البيع؟ قال: له ذلك، وإن كان البائع هو الذي طلب النقض؛ فلا عقر لها، وإن طلب المشتري ردها؛ فليعط البائع عقرها.

مسألة: وإن شاء مولى المملوكة أن ينكحها، ولم يؤامرها في نفسها؛ فكان الربيع يقول: يستحب أن يؤامر في نفسها.

مسألة: وعن المدبرة، هل تباع، وهل توطأ، أرأيت إن كان قد باعها سيّدها الذي دبرها الرّجل من جيرانه، وهو عارف بأنها مدبرة، واشتراها على ذلك، هل له أن يطأها؟ فالمدبرة لا تباع إلا في دين الغائب، فإذا مات الذي دبرها؛ عتقت، ويجوز للذي دبرها والذي اشتراها أن يطأها.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: المعلاء.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: يولد.

(3) ث: به قال.

٢٧٬٧١١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.