الجزء 69
الجزء ٦٩ · صفحة ١٢٤مسألة: ومن اشترى جارية مصلية، فقالت له: إن لها زوجا فلا يطؤها؛ وهاهنا ورع، وأما في الحكم؛ فالله 59 س أعلم. قال غيره: وفي المنهج: وهذا من طريق الورع لا الحكم، وأما المشركة التي يغنمها المسلمون ولها زوج؛ فتلك يطأها؛ وذلك ليس بزوج.
مسألة: وعن سرية لرجل رأته يزني؛ فلا يحرم عليها نكاحه، وليسها مثل الزّوجة الحرّة.
ومن غيره: وقيل: تحرم عليه؛ لأنه زان، ولا يحل لها زان.
مسألة: ومن تزوّج أمة ثمّ طلقها طلاقا بائنا ثمّ اشتراها؛ فلا يجوز أن يطأها إلا من بعد أن تنكح زوجا غيره، ولو طلقها طلاقا يملك فيه رجعتها، فما كان له أن يطأها، إلا أن تزوّج زوجا غيره، ثمّ قال بعد ذلك: يجوز له وطؤها.
وقال الشّيخ أحمد بن النظر ?(1):
وإذا طلق يوما أمة … فاشتراها لم يطأها في الأبد
دون أن تنكح زوجا غيره … بالغا غير صبي ذي قفد
[والقفد والأقفد](2) الذي في حنقه(3) استرخآء من الناس هو الظليم.
مسألة: ومن تزوّج أمة ثمّ اشترى نصفها؛ فلا يجوز له أن يطأها، وقد انفسخ النّكاح بينهما؛ لأنه لا يخلو أن يكون يطؤها بالزّوجية أو بالملكة(4)، فقد زال