الجزء 69
الجزء ٦٩ · صفحة ١٢٥ملكه، فلما كان الملك غير تام، وله فيها شريك والزّوجية؛ فقد زال ملكه لم يجز أن يطأها، وأيضا فإن الإجماع على أن المرأة إذا اشترت من زوجها بعضه؛ /60 م/ لم يجز لها وطؤه، وكذلك هذا مثله، فإن أعتقها شريكه؛ صارت حرة ويرجع على شريكه بما أتلف عليه، فإن رضيت به؛ تزوجها تزويجا جديدا، وإلا فهي أملك بنفسها، وتكون معه على ثلاث تطليقات.
مسألة: وعن رجلين مشتركين في جارية فوطئها أحدهما؛ فقيل: يقضي صاحبه عقر الوطء ونصف ثمن الولد.
مسألة: رجل له أمة لا تواتيه في الجماع؛ قال: عليها ما على المحصنة من الضرب، قال: هي أحق أن تضرب ضربا غير مبرح.
مسألة: ومعي أنه قيل: ليس للرجل أن يتسرى أختين بملك اليمين في حال واحد، وذلك عندهم يشبه النّكاح، وكذلك ليس له أن يتزوّج أحدهما ويطأ الأخرى بملك اليمين بجمعهما.
مسألة: قلت: فالأَمَة يتزوجها الرّجل ولم يكن سيّدها يطؤها ولا زوج لها، هل عليه الاستبراء؟ قال: لا.
قلت: فإن كان(1) سيّدها وطئها ثمّ تركها سنة أو أكثر، لم يقربها ثمّ يريد أن يزوّجها، هل عليه استبراء؟ قال: نعم.
مسألة: وسألته عن رجل كانت له جارية وهبها لابنه أن يطأها، فلما أراد الابن أن يطأها، قالت له: "إن أباك قد وطئني"، أتصدق أم لا؟ قال: لا يسأل
(1) زيادة من ث.