قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ١٢٧

قلت: وما حال امرأته؟ قال: ما علمت أن امرأته تفسد عليه، ولو أعتقها لما /61 م/ كان منه إليها لكانت لذلك أهلا.

مسألة: وسألته عن رجل يطأ جارية ثمّ يبيعها في حوائجه تخرج إلى السوق، أيجوز ذلك عليه؟ قال: لا يجوز ذلك عليه.

مسألة: وعن رجل له مماليك، ولهم أم حرة، أراد هذا الرّجل أخذ(1) مماليكه أو يطأ، فقالت له أمهم فإنها أرضعتهم جميعا، هل يقبل قولها، كانت حرة أو مملوكة، مأمونة أو غير مأمونة، وقلت: أرأيت إن كان قد وطئ، هل يقبل قولها في ذلك؟ فعلى ما وصفت: فأما في الوطء؛ فإن قولها مقبول، كانت حرة أو مملوكة، مأمونة أو غير مأمونة، قالت بعد الوطء أو قبل الوطء، وأما في البيع؛ فلا يقبل قولها إن كانت غير مأمونة، كانت حرة أو مملوكة، وإن كانت مأمونة؛ قُبِل قولها، كانت حرة أو مملوكة، [إلا أن تقول بعد البيع](2)؛ [فإن البيع](3) ماض، كانت حرة أو مملوكة، مأمونة أو غير مأمونة.

مسألة: ومن قال: "أمته لفلان بعد موته"، أيحل له(4) أن يطأها، وقد حلها لرجل بعد موته؟ قال: نعم، يحل له وطؤها، وكذلك المدبرة يحل له وطؤها.

مسألة: وسئل أبو سعيد عن الأَمَة المدبرة، هل يجوز وطؤها لمن دبرها؟ قال: معي أنه يجوز له ذلك.

(1) هذا في ج. وفي الأصل: أحد.

(2) كتب في هامش ث: ينظر في هذا السطر لعله غلط فيه نقصان وزيادة.

(3) زيادة من ث.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: لها.

٢٧٬٧١٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.