الجزء 69
الجزء ٦٩ · صفحة ١٢٨فإن مات المدبر وكان قد دبرها على 61 س غيره، هل يجوز لولده أن يطأها؟ قال: معي أنه يجوز(1) له ذلك.
مسألة: وأما الذي وطئ امرأة مملوكة برضاها أو غير رضاها، بكرا كانت أو ثيبا؛ فإنه قد قيل: عليه الضمان لسيّدها، في البكر عشر ثمنها. وقال من قال: خمس ثمنها، وفي الثيب؛ قال من قال: عشر ثمنها. وقال من قال: نصف عشر ثمنها، وأما الذي اشترى أمة وهي متزوجة بعبد أو بحر؛ فإن التّزويج تام بحاله لا ينتقض بالشراء، ولزوجها أن يطأها، وليس لسيّدها أن يطأها؛ حتّى تبين من زوجها بوجه من الوجوه.
مسألة: وعمن قال لأمة قوم: "إن باعكِ سيدكِ اشتريتكِ"، ثمّ أن سيّدها باعها واشتراها هذا، هل يحرمها عليه؟ فليس هذا القول مما يحرم شراءها عليه، ولا وطؤه لها، وليس الأَمَة [مثل الحرّة؛ لأن الأَمَة](2) لا تملك من نفسها شيئا، والله أعلم.
مسألة: وعن رجل له أمة تزوّجت بغير رأي سيّدها، ثمّ غاب الذي كان تزوجها، ولم يعلم أين هو، هل لسيّدها أن يطأها؟ فعلى ما وصفت: فإذا لم يرض السيّد بالتّزويج؛ فهذا تزويج فاسد، وإذا انقضت عدتها؛ فلسيّدها أن يطأها، فإذا جاءت الأَمَة بولد من زنى؛ لم يحل لسيّدها أن يطأها؛ لأنها /62 م/ زانية.