قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ١٣٠

مسألة أظنها عن ابن عبيدان: وفي الرّجل هل يجوز له أن يتسرى(1) أمة ولده، أذن له بذلك الولد(2) أو لم يأذن؟

الجواب-وبالله التوفيق-: إن انتزعها منه واستبرأها قبل التسري؛ فقد أجاز له ذلك بعض فقهاء المسلمين، ولم يجز ذلك أكثر(3) فقهاء المسلمين، وبه نعمل إن شاء الله، ونحن ممن لم يجز للوالد(4) أخذ مال ولده، صبيا كان أو بالغا، ولا انتزاعه منه إلا بالحق من غير تخطئة منا لمن قال بغير هذا، ولم يخطأ من قال بغير ما قاله هو في هذا؛ لأنه اختلاف رأي، ولا يجوز له التخطئة بالرأي، هذا مالا نعلم فيه اختلافا من قول فقهاء المسلمين في الدين، والله أعلم.

(1) ث: يشتري.

(2) ج: الوالد.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: وأكثر.

(4) هذا في ج. وفي الأصل: للولد.

٢٧٬٧١٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.