قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ١٣١

الباب الثالث عشر في(1) ما يلزم من وطئ مملوكة غصبا

/63 م/ ومن كتاب بيان الشّرع: ومن جواب أبي الحسن: في الرّجل يطأ أمة غيره على الاقتسار، فإن كان مقسرا(2) لها في منزله وسواها، فإنما لسيّدها عقر واحد، وإن كان يصطادها؛ فلكل وطأة عقر، ويقاس ذلك بالحرة. قال: وأما المطاوعة؛ فليس معنا فيها تميز، وفي وطء مرة ولا(3) مرتين إلا ما أعلمتك؛ لأنه إذا زنى بها؛ كان عليه عشر ثمنها في البكر والثيب، وفي الثيب؛ نصف عشر ثمنها، والله أعلم بالصّواب، ونرجو أنه إذا تخلص من ذلك من أربابها مع التوبة، وكان وطؤه لها مرة أو مرتين أو أكثر من ذلك؛ رجونا صلاحه إن شاء الله، والله أعلم.

مسألة: وسألته عن الأَمَة إذا وطئها الزاني بها مرة بعد مرة في أيام متفرقة؟ قال: لها عليه عقر واحد لجميع ذلك الوطء.

مسألة: وعن رجل وطئ أمتين وهما أختان متعمدا؟ قال: معي أنهما قد فسدتا عليه أبدا، ولا أعلم في ذلك اختلافا، وإن كان ذلك على الجهل والنسيان؛ فمعي أنه يختلف في فساد الأولى من الأختين.

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ج. وفي الأصل: مفسرا.

(3) هذا في ج. وفي الأصل: إلا.

٢٧٬٧١٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.