قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ١٣٣

مسألة: وإذا استكره الرّجل أمة؛ فعليه خمس ثمنها إن كانت بكرا، وإن كانت ثيبا؛ فعشر ثمنها. وقد قال /64 م/ بعض الفقهاء: العشر في البكر، ونصف العشر في الثيب.

مسألة عن الأزهر بن محمد بن جعفر: وأما الذي يزني بجارية قوم، ثمّ أراد الخلاص، فإن كان (ع: كانت)(1) بكرا؛ فعليه عقرها وهو عشر ثمنها، وإن كانت ثيبا؛ فنصف عشر ثمنها.

وعن أبي علي: إن استكراه الأَمَة ومطاوعتها سواء.

ومن غيره: قال: يلزمه للبكر على كل حال، وأما الثيب؛ فلا شيء عليه إذا طاوعته. وقول: عليه بقدر ما شغلها عن خدمة مولاها، وينبغي أن يستحيط لنفسه ويقول لسيّدها: "لزمني كذا وكذا، وإما أن تأخذ مني، وإما تحلني منه"، وليس عليه(2) أن يبينه، وكذلك في الذي يسرق لأحد شيئا أو يقتل له دابة، وأراد أن يكني عن نفسه عن تفسير ذلك؛ قال له: "علي كذا وكذا"، أو الاستغفار على حال لابد منه والندامة.

مسألة: وسألته عن رجل اعترض أمة عذراء [وثيبا](3) بين قريتين أو في بيت فأصاب منها؟ قال: عليه مهر مثلها من الإماء بكرا أو ثيبا. وقال من قال: إن كانت بكرا؛ فعشر ثمنها. وقال من قال: خمس ثمنها، وإن كانت ثيبا؛ فقيل:

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ج. وفي الأصل: علي.

(3) هكذا في النسخ الثلاث. ولعله: أو ثيبا.

٢٧٬٧٢١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.