قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ١٣٤

نصف عشر ثمنها. وقيل: (ع: عشر) خمس ثمنها، أو قدر ما يشغلها عن خدمة مولاها، وقيل: 64 س لا شيء عليه.

مسألة: وسألته عن المسلم إذا استكره المسلمة؟ قال: عليه عقرها مثل مهر أمها، أو أحد من نسائها.

مسألة: ومن جواب أبي عبد الله محمد بن إبراهيم: ومن وطئ أمة رجل في دبرها، يلزمه عقر أم لا، وكم يلزمه في ذلك من العقر؟ فأكثر ما عرفنا أنه لا عقر في ذلك، وإنما فيه الأرش إن جرحها، وإن آلمها في ذلك؛ السوم عندي، وعليه بقدر ما يشغلها بذلك، وإنما العقر في الوطء في القبل؛ فقد قيل: إذا وطئ أمة في فرجها، فإن كانت بكرا؛ فقد قيل: خمس ثمنها. وقيل: عشر ثمنها، وهو أكثر القول، وإن كانت ثيبا؛ فقد قيل: عشر ثمنها. وقيل: نصف عشر ثمنها، وهو أكثر القول. وقيل: بقدر ما يشتغلها. انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع.

٢٧٬٧٢٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.