الجزء 69
الجزء ٦٩ · صفحة ١٣٦كان اشتراها أو ورثها أو سباها(1)، ثمّ وطئها قبل أن يستبرئها؛ حرمت عليه، وحرم عليه وطؤها أبدا، فلا يعود يطؤها ثانية.
مسألة: وعن رجل أراد أن يزوّج أمته، هل عليه أن يستبرئها أم لا؟ قال: معي أنه ليس عليه استبراء.
مسألة: وعن الرّجل يشتري الأَمَة التي تحيض أو لا تحيض، فتمكث عنده سنين ثمّ يريد وطأها، هل يجتزي بما مضى من الحيض ومن الشهور، ويكفي ذلك عن الاستبراء؟ فعلى ما وصفت: 65 س فلا يكتفي بذلك عن الاستبراء، ولابد من الاستبراء إن أراد وطأها، كانت صغيرة أو كبيرة.
مسألة: وعن رجل اشترى جارية ممن تحيض، ولم تحض وأراد وطأها، هل له ذلك؟ قال: معي أنه قد قيل: ليس له ذلك حتّى ييأس(2) من الحيض(3) من الكبر، ثمّ تعتد بالأيام، أو تحيض فتعتد بالحيض على معنى قوله.
قلت: فإن أراد بيعها، هل عليه إعلام أنها لا تحيض؟ قال: معي أنه قد يقال: إنها إذا كانت ممن تحيض مثلها، ولم تحض باختلاف؛ في بعض القول: إنه عيب. وفي بعض القول: إنه ليس بعيب فيما يقع لي، والله أعلم.
مسألة: [قيل له](4): ما تقول في الرّجل يكون عنده الأَمَة فيستبرئها ثمّ تحيض قبل أن يطأها، هل ينفعه ذلك الاستبراء؟ قال: معي أنه لا ينفعه ذلك.