قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ١٣٧

قلت: فإن قعدت عنده سنين، أيجزيه استبراء واحد؟ قال: معي أنه قد قيل ذلك.

قيل له: فإن استبراها بحيضة واحدة؟ قال: معي أنه قد قيل ذلك؛ لأنه قيل: على البائع حيضة، وعلى المشتري حيضة.

مسألة من منثورة من كتب المسلمين ? وغفر لهم: رجل سقى سريته دواء حتّى لا تلد؛ قال: وجدت في بعض الكتب(1): إن المرأة جائز لها أن تشرب الدواء حتّى لا تلد، والأَمَة أقرب إلى الإجازة.

مسألة: وعن رجل /66 م/ له جارية حامل من غير تزويج، هل له أن يطأها أو يزوّجها؟ فقال من قال: ليس له ذلك.

مسألة: وعن رجل اشترى جارية وهي حائض، هل يكتفي بتلك الحيضة عن الاستبراء؟ فعلى نحو العدّة إن المطلقة لا تعتد بالحيضة التي طلقت فيها، والجارية حتّى تحيض حيضة غير تلك الحيضة، والله أعلم.

مسألة: وإذا اشترى رجل جارية فسلمها إلى رجل، يكون في منزله حتّى يستبرئها، فاستبرأها ثمّ باعها على الذي في منزله قبل أن يطأها؛ قال: على المشتري الثاني أن يستبرئها أيضا، ولا ينفعه استبراء المشتري الأوّل وإن لم يطأها؛ لأن الأوّل أدى عبادة عليه في نفسه، ولا تزول عنه عبادة بفعل غيره، وهكذا كل عبادة وجبت على الإنسان في نفسه؛ لم يجز عنه فعل غيره، إلا ما قام دليل إجازته.

(1) ث: القول.

٢٧٬٧٢٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.