الجزء 69
الجزء ٦٩ · صفحة ١٣٨مسألة: وسئل عن رجل تزوّج أمة ثمّ اشتراها، هل له أن يطأها بملك اليمين بغير استبراء إذا لم يكن وطئها بالتّزويج؟ قال: عندي أنه لا يجوز أن يطأها بملك اليمين إلا بعد الاستبراء؛ لأنه حين وقعت عقدة الشراء؛ بطلت أحكام التّزويج.
قلت له: أرأيت إن كان قد وطئها بالتّزويج ثمّ اشترى، هل له أن يطأها(1) 66 س بغير استبراء بملك اليمين؟ قال: معي أنه لا يجوز له أن يطأها بغير استبراء، وعندي أن الاستبراء سنة ثابتة ليس الاستبراء بالوطء، وعندي أن ذلك مما يختلف فيه، وبعض يقول لعله [لا استبراء](2) عليه، إذا كان قد وطئها بملك التّزويج.
قال غيره: نعم، هكذا عرفنا أنه لا استبراء عليه.
مسألة عن أبي الحواري: وعن رجل اشترى جارية صبية غير بالغ، فاستبرأها عشرين يوما، أو أقل أو أكثر، وقد نوى تمام الأربعين يوما، فقبل أن يتم الأربعين يوما، قبّلها في وجهها وقضى منها وطرا، ما أوجب الغسل عليه، وكان ذلك بين الفخذين، وقد مس الفرج من غير إيلاج، وكانت بكرا ولم يقتصها(3) حتّى خلت الأربعون يوما، ثمّ وطئ من بعد ذلك وجاز بها؟ فعلى ما وصفت: فالذي حفظناه من قول الفقهاء: إن الجارية الصغيرة تستبرئ أربعين يوما، فإن نظر إلى فرجها أو مسه بيده، أو بفرجه من قبل أن ينقضي الأربعون يوما؛ فقد حرمت عليه أبدا أولج أو لم يلج، وإنما قال من قال: وقاس على قول من قال: على