الجزء 69
الجزء ٦٩ · صفحة ١٣٩البائع حيضة وعلى المشتري حيضة، فإذا قال البائع أنه قد استبرأها عشرين يوما؛ /67 م/ كان على المشتري أن يستبرئ(1) عشرين يوما، وهذا من بعد أن يقول البائع أنه قد استبرأها(2) عشرين يوما، ولا نعلم أن هذا القول مجتمع عليه، وإنما يفرق من القول المجتمع عليه أن على المشتري أن يستبرئها(3) أربعين يوما إذا كانت صغيرة لم تبلغ، أو كانت كبيرة لا تحيض، وأما التي تحيض فعلى المشتري أن يستبرئها بحيضة، إلا أن يقول البائع أنه لم يستبرئها بشيء، ولم يجعلوا الاستبراء بالحيض كاستبراء بالأيام فيما علمنا من قول الفقهاء، والله أعلم بالصّواب.
مسألة: قلت له: فلو أنه أمره أن يستبرئ له جارية فاستبرأها له، وقال: إنه قد استبرأها، هل يجزيه ذلك إذا لم يكن أمره أن يستبرئها له قبل ذلك؟ قال: نعم، إذا كان ثقة؛ أجزاه ذلك، وكان له أن يطأها إذا قال أنه استبرأها له بما يستبرئ مثلها.
قلت: وسواء كان الثقة رجلا وامرأة، أيجزيه ذلك من قولهما؟ قال: نعم.
مسألة: وسئل أبو سعيد ?: عن رجل أراد أن يستبرئ أمة، فاعتقد في نيته أنه يستبرئها مذ يوم قد سماه، فلما خلا له أربعون يوما أراد وطأها، وكانت ممن تستبرئ بالأيام، هل له ذلك؟ قال: معي إن له ذلك.