قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ١٤٠

قيل(1): إن كانت ممن عدتها 67 س بالحيض، فلما أن حاضت حيضة واحدة أراد وطأها، هل له ذلك؟ قال: معي أنه له ذلك على قول من يقول بذلك.

قلت له: فالمشتري للأمة إذا لم يرد وطأها، هل عليه أن يستبرئها؟ قال: معي أن ليس عليه ذلك.

قلت له: فإن كان البائع يطؤها، فأراد المشتري أن يبيعها بعد الشراء، هل عليه استبراء؟ قال: معي أن عليه ذلك إذا علم أن البائع كان يطؤها، ولم يثبت له حكم الاستبراء.

قلت له: فالبائع إذا أراد بيع أمته ولم يكن يطؤها، هل عليه استبراء؟ قال: معي أن ليس عليه ذلك.

قلت: فإن كان يطؤها وأراد بيعها، هل يجب الاستبراء بمعنى اللازم؟ قال: هكذا عندي.

قلت له: أرأيت إن باعها ولم يستبرئها، هل يجوز له أن يبيعها قبل الاستبراء، ويعلم المشتري؟ قال: هكذا عندي أنه يجوز له إذا أعلمه.

قلت له: فإن لم يعلمه بذلك؟ قال: معي أن البيع معيب، ويلزمه النقض بمعنى الجهالة والعيب.

قلت له: فإن أعلم البائع المشتري أنه قد استبرأها الاستبراء الذي يلزم البائع والمشتري، هل له تصديقه، وله أن يطأها من حين ما يشتريها؟ قال: معي إذا كان ثقة أمينا على ما يقول من ذلك؛ جاز ذلك عندي فيما قيل.

(1) هذا في ج. وفي الأصل: قبل.

٢٧٬٧٢٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.