قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ١٤١

قلت له: فإذا استبرأها /68 م/ ليشتريها(1) ويطأها ولم يجد الوقت(2) من أوقات الاستبراء، فلما انقضى الأجل من الاستبراء وطئها، هل له ذلك؟ قال: معي أن له ذلك على قول من يقول به.

قلت له: فإذا كانت الأَمَة ممن تحيض، بكم يجب الاستبراء لها؟ قال: معي أنه قد قيل بحيضة تجزي عن البائع وحيضة عن المشتري. وقال من قال: بحيضتين على البائع على الانفراد، وعلى المشتري حيضتين على كل واحدة منهما على الانفراد.

قلت له: فإن كانت ممن لا تحيض، بكم تستبرئ؟ قال: معي أنه قد قيل: شهران، وقد قيل: بخمسة وأربعين يوما. وقال من قال: بأربعين يوما. وقال من قال: بشهر. وقال من قال: بعشرين يوما، وهذا على قول من يقول بالحيضة، يجعل لها نصف الأربعين على قول من يقول بذلك.

قلت له: فهل له أن يمسها ويبصرها بالتلذذ والتشهي، (ع: من) فوق الثياب، إلا الفروج في حال الاستبراء أم لا؟ قال: معي أنه لا يجوز له من فوق الثياب ولا من تحتها.

قلت له: فإن فعل ذلك ومسها من تحت الثوب إلا الفرج، هل له وطؤها إذا تم الاستبراء؟ قال: هكذا عندي؛ ومعي أنه في مسه لها ونظره إليها قبل الاستبراء إذا كان ذلك على الشهوة.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: ليستبرئها.

(2) هذا في ج. وفي الأصل: لوقت.

٢٧٬٧٢٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.