الجزء 69
الجزء ٦٩ · صفحة ١٤٢قلت له: وكل ذلك يحرم عليه النظر إلى أمته التي لا يريد وطأها إذا أراد ذلك التلذذ (ع: التلذذ)(1)؟ 68 س قال: هكذا عندي أنه قيل، وأنه بمنزلة الأحرار ممن لا يجوز له النظر إليه ومعنى التلذذ، وأما نظره إليها لمعنى أو مسه؛ فلا شيء عليه عندي، وكذلك أمة غيره إذا كان مسه لها لمعنى؛ فلا بأس بذلك، إذا برئ قلبه من الشهوة.
قلت: فإذا أراد المشتري وطأ أمته قبل الاستبراء لها، هل عليه أن يمنعه ذلك؟ قال: هكذا عندي يلزمها من التعبد في الاستبراء مما يلزمه.
قلت له: فالسيّد إذا كان يطأ أمته ثمّ أشهد بترك الوطء، فجاءت بولد بعد الإشهاد لأكثر من ستة أشهر أو ستة أشهر، هل يلزمه الولد؟ قال: معي أنه يشبه في معاني الاختلاف؛ فقيل: يلزمه الولد إذا لم تزوّج بعده. وقال من قال: لا يلزمه ذلك.
قلت له: فإن باعها وكان يطؤها، فجاءت بولد عند المشتري لستة أشهر أو أكثر، ولم يكن المشتري يطؤها، لمن يكون الولد للبائع أو للمشتري؟ قال: معي أنه قد قيل: إنه يلحق الأوّل وهو البائع. وقيل: لا يلحق المشتري ولا البائع.
قلت له: فإن جاءت بولد في ستة أشهر، أيلزم البائع؟ قال: هكذا عندي.
قلت له: فعلى قول من يقول: إنه يلحقه النسب، ويكون رقا للمشتري، أم يلحقه النسب وأحكام الحرية(2) ولا يكون رقا /69 م/ للمشتري؟ قال: معي أنه