قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ١٤٤

مسألة: وسألته عن الأَمَة إذا كان سيّدها يطؤها ثمّ باعها ولم يستبرئها بعد الوطء، أيكون آثما في ذلك، أم لا إثم عليه في ذلك؟ قال: معي أنه يكون عيبا ترد به، وعليه أن يخبر بذلك، فإذا لم يخبر بذلك وعلم به المشتري؛ كان له ذلك.

قلت له: فإن لم يخبر بذلك، أيكون ضامنا لشيء من الثمن، أم إنما هو سبب يرد به البيع لا غير ذلك؟ قال: عليه أن يُعلِم بذلك عندي، والخيار للمشتري إذا علم، إلا أن يكون قد حدث فيها معه عيب.

قيل له: فإن لم يخبر بذلك، هل يكون آثما في ذلك؟ قال: معي أنه إذا كتم العيب على سبيل الغش؛ كان آثما في ذلك، إذا كتم العيب؛ كان آثما.

قلت له: فهذا في البكر والثيب سواء؟ قال: معي أنه لا يكون البكر موطأة، والثيب فقد مضى القول فيها.

قلت له: فإن استبرأ السيّد من وطئه إياها ثمّ باعها، هل عليه إعلام أن يخبر بذلك؟ قال: معي أنه ليس عليه ذلك.

قلت: فإن استبرأها السيّد البائع لها بحيضة واحدة وباعها، هل عليه إعلام على قول من يقول: إن على البائع حيضة وعلى المشتري؟ قال: إذا استبرأها بما يلزمه؛ فمعي أنه لا يلزمه إعلام على هذا القول.

قلت له: فعندك أن بعضا يرى على البائع الاستبراء /70 م/ كله حيضتين؟ قال: هكذا عندي.

قلت: فعندك أن بعضا يرى أن الاستبراء للأمة بثلاث حيض؟ قال: لا يبين لي ذلك.

وكذلك عدتها من الزّوج بثلاث حيض؟ قال: لا يبين لي ذلك في قول أصحابنا، والله أعلم.

٢٧٬٧٣٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.