قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ١٤٥

قلت له: وكذلك في الطلاق، هل تعلم في قول أصحابنا أن طلاق الأَمَة ثلاث؟ قال(1): ليس أعلم.

مسألة: قلت: إن كانت هذه الأَمَة في عدة من زوج، هل على سيّدها أن يخبر بذلك المشتري إن أراد بيعها؟ قال: هكذا معي، وهي معي بمنزلة الأولى التي كان سيّدها يطؤها على معنى قوله.

قلت له: فإذا أخبر السيّد المشتري أنه قد استبرأها من وطئه إياها، أو أنها قد انقضت عدتها من الزّوج، هل على المشتري استبراء؟ قال: معي أن عليه استبراء في الحكم، وأما في الاطمنانة، فإن صدقه وكان صادقا، ولم يشك في قوله؛ فأرجو أنه يجزيه ذلك إذا قال أنه قد استبرأها استبراء تاما، على قول من يقول بذلك. وقال من قال: على البائع استبراء تام، وعلى المشتري استبراء تام.

قلت: فإذا كانت الأَمَة لم تحض، ثمّ أخذ في الاستبراء بالأيام، فلما أن بقي عليه شيء حتّى حاضت، أيجزبه أن يبني عليه من 70 س الأيام، أم عليه استبراء ثان بالحيض؟ قال: معي أنه قد قيل: عليه الاستبراء بالحيض.

مسألة: رجل كانت له جارية فوطئها، ثمّ باعها الرّجل فلم يدر وطئها الأوّل أم لا، هل له أن يطأها بعد الاستبراء؟ قال: معي أن له ذلك.

قلت له: فإن وطئها بغير استبراء، هل له ذلك إذا لم يكن الآخر وطئها؟ قال: معي أنه إذا كان هكذا؛ كان على هذا أن يستبرئها.

مسألة: قال: أما المطلقة من الإماء؛ فقد جاء الأثر أن عدتها حيضتان إذا

(1) هذا في ج. وفي الأصل: قال له.

٢٧٬٧٣٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.