قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ١٤٦

كانت ممن تحيض، وإن كانت ممن لا تحيض؛ فعدتها(1) خمسة وأربعون يوما، وبذلك جاء الأثر. وأما التي لا تطلق، وإنما تباع؛ فقد قال من قال: حيضة واحدة. وقال من قال: حيضتان على البائع والمشتري. وقال من قال: على البائع حيضة. وقال من قال: على البائع حيضتان وعلى المشتري حيضتان. وأما التي لا تحيض من صغر أو من كبر؛ فقال من قال: عدتها أربعون يوما. وقال من قال: عدتها خمسة وأربعون يوما. وقال من قال: على المشتري عشرون يوما، وعلى البائع عشرون يوما. وقال من قال: على المشتري أربعون يوما، [وعلى البائع](2) أربعون يوما. وقال من قال: شهر. وقال من قال: ثلاثة أشهر عدتها.

مسألة: وعن رجل اشترى /71 م/ جارية من رجل كان يطؤها، ثمّ اعتزلها قبل ذلك زمانا، حتّى حاضت حيضا غير واحدة؛ قال: أرى عليه أن يستبرئها حيضة أخرى عنده، إلا أن يكون اعتزلها حين اعتزلها، وهو يريد بذلك الاعتزال إلا عدة لها، فإن حاضت حيضة واحدة في اعتزاله إياها، وهو يجعل ذلك عدة لبيعها أو تزويجها؛ فإني لا أرى على الذي استبرأها أن(3) يستبرئ رحمها، وأراها له حلال، إلا أن يطأها من يوم استبرأها إذا كان البائع لا يتهم. قال غيره: على كل واحد حيضة، إلا أن يكون البائع استبرأها حيضتين، وهو ممن لا يتهم.

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: والبائع.

(3) ث: إلا أن.

٢٧٬٧٣٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.