الجزء 69
الجزء ٦٩ · صفحة ١٤٩وجوبه، ولا يحكم هاهنا بالثبات في الأملاك الواقعة، ولو أنه أراد أن يدع العقد من التّزويج بعد انعقادها عليه هذا؛ لم ينفسخ عنه بعد رضاه بها، وإثباتها على نفسه بطلاق، أو ما أشبه ذلك من أسباب ما يفسخ من النّكاح، من خلع أو ملك، فلما أن ثبت أحكام التّزويج في الحكم؛ لم يجز أن يكون زوجة غير مباحة الوطء لزوجها الذي هو مالك، ولم يجز أن يكون وطء مباح من تزويج صحيح مفسد أبدا، وما أحسن ما قال صاحب هذا القول! وإنه معي أنه لا يشبه بالصّواب، فتدبر ما وصفت لك في هذه المسألة، ولا تعتمد فيها إلا ما بان لك صوابه، وصح عدله إن شاء الله.
مسألة: قال أبو المؤثر: من نظر إلى فرج أمته وهي صبية صغيرة لشهوة؛ لم أر له أن يتسراها.
مسألة: ومن غيره: ومن اشترى وليدة؛ فلا يجوز له وطؤها ولا ينال منها شيئا، ولا ينظر ولا يمس.
قال أبو المؤثر: إذا نظر إلى الشق أو مسه قبل الاستبراء؛ فلا يطؤها ويستخدمها إن شاء (رجع) /73 م/
مسألة: أحسب عن ابن(1) بركة، وقال: إن الاستبراء للأمة إنما جاء الخطاب فيه من النبي - صلى الله عليه وسلم - على المشتري دون البائع، وهو قوله: «لا توطأ(2)