الجزء 69
الجزء ٦٩ · صفحة ١٥١على المشتري أن يستبرئها، وهو أن يستكشف حالها، فإذا حاضت؛ علم أنه ليس ثَمَّ حمل؛ لأن العادة جرت من النّساء أنهن(1) لا يحضن مع الحمل، فإذا تبين ذلك وقد زالت الشبهة بحيضة واحدة، وليس معنى الاستبراء؛ فلا معنى للعدة، وإذا زالت الشبهة؛ فلا معنى للحيضة الثانية، إذا كان معناهما سواء.
مسألة: وقال: إذا تزوّج الرّجل الأَمَة؛ فليس عليه أن يستبرئها، وكذلك إن كان قد تزوجها وخلا له معها مدة، ثمّ استبرأها (ع: اشتراها)(2)؛ فليس عليه أن يستبرئها، وأما إذا تزوجها واشتراها(3) في يوم واحد؛ فعليه أن يستبرئها.
قال: ويوجد عن محمد بن محبوب ? قال: فإن وطئها؛ فقد أساء، وعليه الاستغفار.
مسألة: ولا عدة على رجل من وليدة إذا عتقها، ثمّ نكحها بعد العتق.
مسألة: وسألته عن رجل اشترى /74 م/ جارية، ثمّ دفعها إلى رجل يستبرئها له في منزله، فاستبرأها بحيضتين ثمّ بدا له أن يبيعها قبل أن يطأها، فاستبرأها الذي اشتراها(4) له، هل يجوز له أن يطأها يوم اشتراها(5)، وقد استبرأها للذي اشتراها(6) أول مرة بحيضتين؟ قال: إن كانت معه في منزله، لم تخرج من بيته الذي اشتراها له أو إلى غيره؛ فليس عليه استبراء.
(1) هذا في ث. وفي الأصل: أهو.
(2) زيادة من ث.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: واستبرأها.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: استبرأها.
(5) هذا في ث. وفي الأصل: استبرأها.
(6) هذا في ث. وفي الأصل: استبرأها.