قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ١٥٣

الأوّل الذي كان قبل استبرائها، والله أعلم، وإن كان لما اشتراها وأراد وطأها بملك اليمين؛ فحتى يستبرئها؛ لأن التّزويج قد انفسخ، والله أعلم.

مسألة: قال أبو علي الحسن بن أحمد ?: وقد قيل: إذا كانت زوجته ثمّ اشتراها؛ جاز له وطؤها بملك اليمين، وهو الذي نأخذ به. وقال بعض: إن كان اشتراها بعد وطئه لها بالتّزويج؛ كان له وطؤها بملك اليمين. وقال بعض: إن كان اشتراها قبل وطئه لها /75 م/ بالتّزويج؛ كان عليه الاستبراء، ونحن نأخذ بالقول الأوّل إذا لم يكن على وجه حيلة، كما ذكر عن أبي عبد الله ?، والله أعلم.

مسألة: حفظ محمد بن محبوب عن أبي صفرة، قال: سألت وائلا عن الأَمَة أشتريها من الرجل فيقول أنه قد استبرأها بحيضتين؛ فقال: قال وائل، ومحبر(1) راكب معه في المحمل: إذا كان مثل محبر؛ فنعم.

وقال محمد بن محبوب: ما لم ينظر الرّجل فرج أمته التي يستبرئها، أو يمسه من تحت الثوب؛ فلا أراها تحرم عليه، وليس نظرها إلى فرجه مثل نظره إلى فرجها، ولا تحرم عليه بنظرها إلى فرجه مثل نظره إلى فرجها، ولا تحرم عليه بنظرها إلى فرجه، ولا مسها فرجه أيضا.

مسألة: ومن اشترى جارية ولها زوج فأرسل المشتري إلى الزّوج يسأله عن طلاقها، فقال له: إنه قد طلقها قبل ذلك، فإن صح بالتاريخ؛ كانت عدتها من يوم طلاقه، فإن أراد المشتري الوطء؛ فلينو استبراءها في حال عدتها، فتنقضي العدّة، وينقضي وقت الاستبراء وهي حيضتان، فإن كانت هي قد حاضت بعد

(1) هذا في ج. وفي الأصل، ث: رسمت دون نقاط.

٢٧٬٧٤١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.