قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ١٥٧

(رجع) مسألة: وعن رجل أعتق جارية، /77 م/ وجعل عتقها صداقها؛ قال: جاز عتقها وليست بامرأته، إلا أن يشاء تزويجها بمهر جديد ونكاح جديد من قبل ولي.

قلت: فإنهم يروون عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه فعل ذلك؟ قال: ليس للناس ما للنبي - صلى الله عليه وسلم -، قد كانت المرأة تهب نفسها للنبي - صلى الله عليه وسلم -، ويجوز ذلك له، ولا يجوز للمرأة أن تهب نفسها اليوم، إلا بتزويج ومهر.

مسألة: وعن رجل كتب إلى رجل أن يشتري له جارية فاشتراها، وبعث بها إليه مع ثقة أو غير ثقة، فوصلت اليه الجارية، وقد خلا منذ اشتريت ما تستبرئ به، أيطؤها من حينه أم يستبرئها؟ فإنه أرجو(1) أن يجتزي بما قد كان من ذلك.

مسألة: وعن رجل يرسل إلى رجل بعبد يشتريه له، أو جارية يريدها سرية لنفسه، فاشتراها له الرّجل وأرسلها إليه، من أي يوم يستبرئها، مذ يوم اشتراها له الرّجل، أو من يوم وصلت إليه؟ فإن كانت في يد رجل ثقة، أو امرأة من حين اشتريت إلى أن وصلت إليه؛ فإنه يحسب ذلك من استبرائها إن شاء الله.

مسألة: وعن رجل اشترى جارية من رجل ثقة فقال له: إنه قد استبرأها بحيضتين أو أربعين ليلة، إن كانت ممن لا تحيض، أيحل له أن يطأها من يومه؟ فنعم، يحل له وطؤها على ما وصفت إذا 77 س كان البائع ثقة في دينه، وقد أجاز ذلك الفقهاء.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: يرجو.

٢٧٬٧٤٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.