قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ١٥٩

له أو صارت إليه من قبل غيره ببعض الوجوه، وأما إذا كانت له وقد ولدت في ملكه؛ فليس عليه فيها استبراء إذا أراد أن يطأها.

مسألة: وإذا وطئ المولى أمته ثمّ أراد تزويجها؛ فيستبرئها بحيضتين ثمّ تزوجها، وليس على الزّوج استبراء، وعدتها من الزّوج نصف عدة الحرّة في الأيام، وفي الحيض حيضتان، وأما التي يموت سيّدها وقد كان يطؤها وتعتق من بعده؛ فعدتها من بعد ثلاث حيض، عدة الحرّة التي يدبرها، فتعتق من قبل التدبير، أو يكون لها منه ولد، فتعتق بسببه؛ فعدتها أربعة أشهر وعشرا، مثل عدة المميتة، وإن لم تعتق أمة وبقيت أمة، فبيعت أو ورثها من يحل له وطؤها؛ فإن الذي يستبرئها بحيضتين.

مسألة: ومن وطئ أمته التي عليه أن يستبرئها من قبل أن يستبرئها، أو مس فرجها من قبل أن يستبرئها، أو نظر عليه (خ: إليه) عمدا؛ فقد حرم عليه وطؤها، وإذا حرم عليه وطؤها؛ فليس له أن يتجرد عندها، ولا ينظر إلى عورته، ولا ينظر إلى ذلك أيضا منها، وأما إن مس بدنها من غير الفرج، أو عبث بها من غير الفرج من بدنها، حتّى أنزل من قبل أن يستبرئها، ولم تكن حرمت عليه؛ فإن ذلك يكره له، وليس 78 س عليه فيه أيضا عندنا تحريم، والله أعلم.

مسألة عن أبي علي الحسن بن أحمد: وما تقول في الخبر(1) الذي يوجد أنه لا يجوز وطء الحوائل حتّى يضعن، أما الحوائل؛ فالحوائل من النّساء التي ليس في بطنها حمل فتكون عدتها بالحيض، وهذا في السبايا وملك اليمين.

(1) زيادة من ث.

٢٧٬٧٤٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.