قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ١٦٠

مسألة: ومما يوجد عن أبي زياد: وعن رجل اشترى جارية لا يريد أن(1) يطأها، أيجوز له أن تمسحه بدهن، أو تغسله بالماء من قبل أن يستبرئها، وإن أراد وطأها من بعد ذلك، وقد كانت مسحته بدهن، أو مسها هو أيضا وقبّلها من قبل الاستبراء؛ فنقول: إذا لم يرد وطأها مسحته بدهن، أو مسها هو أيضا، وقبّلها من قبل الاستبراء؛ لم نر بمسها له، ولا مسه إياها بأسا، وما نحب له أن يقبلها وهي خادمة تمسحه بالدهن وتمسه، وإن أراد وطأها؛ استبرأها ثمّ وطئها ولم يفسدها ما كان صنع، إذا كان قبّلها أو مسها، أو مسته فيما دون الفرج إذا لم يكن(2) ينظر الفرج أو يمسه.

مسألة عن أبي عبد الله: فيمن أراد شراء(3) جارية، فتزوجها ثمّ اشتراها؛ إن من فعل ذلك ووطئ من قبل أن يستبرئها؛ فقد حرم عليه وطؤها، وهذا التّزويج لا يبطل الاستبراء؛ لأن أصل إرادته الشراء؛ فالتّزويج مخادعة /79 م/ واحتيال، وقد أراد أن يبطل ما نهى عنه الرسول - صلى الله عليه وسلم - بحيلة ومخادعة.

مسألة: أحسب عن أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي بكر: وما تقول في رجل له مملوكة باعها لزيد، فلبثت مع المشتري أياما، وطلب الإقالة، أَعَلَى(4) بائعها بعد الإقالة عدة ما لم يكن في حال يجوز للمشتري [وطؤها أم لا](5)؟

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

(3) هذا في ج. وفي الأصل: شر.

(4) هذا في ج. وفي الأصل: على.

(5) زيادة من ث.

٢٧٬٧٤٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.