قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ١٦١

فعلى هذه الصفة: فلا يطؤها من استقالها من المشتري إلا بعد الاستبراء؛ لأنه موجود في آثار المسلمين أن كل ملك له استبراء، والله أعلم.

مسألة: رجل اشترى جارية عذراء، يستبرئها؟ قال: نعم، إلا أن يشتريها(1) من ثقة، أو امرأة فتقول: هي عذراء ما مسها رجل، ولم تكن تخرج، وإن كانت تخرج؛ فلا يطؤها حتّى يستبرئها.

مسألة عن الشّيخ عبد الله بن أحمد ?: رجل له سرية وقف عنها زوجها، ثمّ طلقها زوجها، وأراد سيّدها أيضا يتسراها، أله ذلك أم لا؟ فله ذلك بعد أن تستعد من زوجها إن كان وطئها، والله أعلم، ولا أحل في باب المحرمات على هذه الصفة المذكورة، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب أبي عبد الله: وذكرت في كتابك أنه كانت منك خطيئة، وذلك في تزويج جارية أردت تتسراها(2) وكنت بطيء(3) عهد بالملامسة، 79 س وخفت(4) قلة الصبرة(5) في الاستبراء، وكنت تسمع(6) من عبد الله بن الحسن [بن عبد الله](7) النزواني قال: في جارية كنت أستبرئها وقد تذاكر، ثمّ طول الاستبراء، فقال: لو كنت إذا أردت شراءها تزوّجتها ثمّ

(1) هذا في ث. وفي الأصل: يستبرئها.

(2) هذا في ج. وفي الأصل: تسراها.

(3) هذا في بيان الشرع (55/ 100). وفي النسخ الثلاث: تطأ.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: وحفظت.

(5) الصَّبْرَةُ، بالفتح: ما تَلَبَّدَ في الحَوْضِ من البَوْلِ والسِّرْقينِ والبَعَرِ. القاموس المحيط. مادة (صبر).

(6) ث: سمعت.

(7) زيادة من ث.

٢٧٬٧٤٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.