الجزء 69
الجزء ٦٩ · صفحة ١٦٣قال محمد بن محبوب: ما لم ينظر الرّجل فرج أمته التي يستبرئها أو يمسه من تحت الثوب؛ فلا أراها تحرم عليه، وليس نظرها إلى فرجه، مثل نظره إلى فرجها، ولا تحرم عليه بنظرها إلى فرجه، ولا مسها فرجه أيضا.
قال هاشم: ويلمس جسدها سوى الفرج، لا يمسه ولا ينظره حتّى يستبرئها.
مسألة عن عبد الله بن محمد بن بركة قال: قيل: إن عمر بن الخطاب ? اشترى جارية ففتشها وجردها، وأراد وطأها ثمّ تركها، فسأله ابنه إياها فقال: إنها لا تحل لك.
قال غيره: معي أنه يخرج هكذا في قول أصحابنا أنه إذا نظر إلى فرجها؛ لم تحل لبنيه، ولا لآبائه بملك اليمين ولا بنكاح، قول أبي سعيد ?.
مسألة: وعن رجل نظر فرج أمته أو مسه بيده، ثمّ استبرأها، هل له أن يطأها؟ فليس له أن يطأها إذا نظر متعمدا أو مس متعمدا.
مسألة: وسئل عن رجل اشترى من عند قوم جارية لهم، وهو يريد أن يطأها، وبلده بعيد من بلدهم، فخرج فاشترى ظهرها ثمّ وطئها، ثمّ إنه 80 س جاء رجل فادعى أنه زوجها، كيف الرأي فيها؟ قال: إن ادعى أنه زوجها ولم تكن معه بينة؛ لم يقبل قوله، وإن أحضر بينة عدولا أنها امرأته؛ فلا يطؤها مولاها، ولا بأس عليه في خدمتها.
قلت: فالرّجل(1) لم يجد بينة إلا مواليها الذين باعوها، قالوا للرجل من بعدما استبرأها ووطئها: أنها امرأته، وكانوا عدولا؟ قال: لا بأس عليه في وطئه جاريته
(1) ث: فإن الرجل.