الجزء 69
الجزء ٦٩ · صفحة ١٦٤بقول مواليها؛ لأنهم لم يعلموه إلا أن يصدقهم، [فإن صدقهم](1)؛ فلا يطؤها إن حبسها، وإن هو ردها عليهم؛ فله ذلك؛ لأن الزّوج من العيب، وإذا وطئها؛ لم يكن له أن يردها، وله أرش العيب.
قلت: فالزّوج إذا صح أنها امرأته، أو صدق مولاها إلا حديث مواليها القدام أن الرّجل الذي ادعى أنه زوجها هو زوجها، أله أن يطأها من حين ما ترجع إليه؟ قال: لا، حتّى تعتد حيضتين إن كانت ممن تحيض، وإن كانت ممن لا تحيض؛ فتعتد خمسة وأربعين يوما، ثمّ يطؤها من بعد ذلك إن لم يستبن بها ولد، فإن استبان بها(2) ولد؟ قال: لا يطأها حتّى تضع حملها وتطهر من نفاسها، ثمّ يطؤها.
مسألة: وسئل عن رجل له جارية يطؤها، فقالت الأَمَة: إن لها زوجا بعد أن وطئها السيّد، هل يقبل ذلك منها أم لا؟ قال: معي أنه قد قيل: ليس عليه أن يقبل ذلك منها. /81 م/
قيل له: فإن قالت ذلك قبل أن يطأها، هل يقبل منها؟ قال: كله معي سواء.
مسألة: في الاستبراء للأمة، وسئل عن رجل تزوّج أمة ثمّ اشتراها(3)، هل له أن يطأها بملك اليمين بغير استبراء إذا لم يكن وطئها بالتّزويج؟ قال: عندي أنه