قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ١٦٦

إذا وقع له حكم الاستبراء ما لم يحرمه، كما يجوز وطء النّكاح عندي ما لم يصح ما يحرمه، والمقصر في الإيزام(1) بزوجته وجاريته مقصر في نفسه.

قلت له: فإن اشتراها(2) ووطئها بغير استبراء، هل قيل أنه لا يحرم عليه وطؤها، ويكون مقصرا في تضييعه للسنة؟ قال: معي أنه قيل في قول أصحابنا: إذا وافق وطء(3) من [لا يختلف](4) فيه أن عليه الاستبراء من ملك اليمين؛ إنه لا يجوز له وطؤها بعد ذلك بملك ولا نكاح.

قلت له: وكذلك إن مس فرجها بيده أو بفرجه، أو نظر إليه من تحت الثوب متعمدا قبل الاستبراء، أهو عندك(5) مثل الوطء؟ قال: معي أنه إذا كان ذلك؛ فهو شبهة في معاني عندي أنه قيل.

قلت له: والتعمد عندك /82 م/ بقصده للفعل ولو جهل الحرمة؟ قال: هكذا عندي. انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع.

مسألة: ابن عبيدان: وفيمن يطأ أمته سرا ولم يظهر ذلك، فظهر بها حمل بعد موته، وقالت: إنه من سيّدها، أيقبل قولها أم لا؟ فلا يقبل قولها إذا لم يعلم أن سيّدها تسراها، والله أعلم.

أرأيت إن لم يقبل قولها ولم يقل سيّدها إنه إن ظهر بها حمل فهو منه، أيلحقه

(1) هكذا في النسخ الثلاث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: استبرأها.

(3) هذا في ث، ج. وفي الأصل: وطهر.

(4) ث: يختلف.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: عندي.

٢٧٬٧٥٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.