قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ١٦٧

في ذلك ضمان من ميراث الولد(1) الذي يجيء منها أم لا؟

الجواب: يعجبني للسيد أن يظهر أنه يطؤها، وإن لم يظهر؛ فلا يلزمه ضمان، والله أعلم.

مسألة: الصّبحي: وفيمن يعقد الاستبراء أمته من غير إشهاد، أيكفيه ذلك، وإذا استبرأها ونوى تركها بعدما مس فرجها أو جامع، ثمّ أراد أن يرجع إليها، أعليه أن ينوي رجوعا، أم تحل له ما لم يزوّجها غيره، وله جماعها بعد أن ينوي تركها؟ قال: يكفي العقد لمن أراد أن يستبرئ(2) أمته، ولا إشهاد عليه، وله أن يرجع إليها بعد أن ترك وطأها، والله أعلم.

مسألة: الشّيخ حبيب بن سالم: ومن استبرأ أمته ثمّ بدا له فنوى تركها، ثمّ أراد وطأها بعد أيام الاستبراء، أعليه استبراء ثان أم يكفيه الأوّل؟ قال: أما إذا نوى تركها قبل مضي عدة الاستبراء، 82 س وأراد وطأها؛ فإنه يستبرئها ثانية، وإن كان نوى تركها قبل مضي عدة الاستبراء وأراد وطأها؛ فجائز له، ما لم يملك فرجها زوجا، والله أعلم.

مسألة: ومنه: في رجل تسرى أمته وجامعها بعدما ولدت، ونوى ترك وطئها، ومذ ترك وطأها صارت مدة قدر سنة وعشرة أشهر، ولم تحض هذه الأَمَة، أتنقضي(3) عدتها بمرور الأشهر إذا لم تحض أم لا تنقضي عدتها إلا بالحيض، ولا يجوز له أن يزوّجها؟

(1) هذا في ث. وفي الأصل: الوالد.

(2) ث: يتسرى.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: انقضى.

٢٧٬٧٥٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.