الجزء 69
الجزء ٦٩ · صفحة ١٧٣/86 م/ قل من قال بها في المقاس عليه على قياد ما انتهى إلينا، وإذا كان كذلك؛ فالعمل على الخروج مما فيه شبهة مع قوتها(1) أولى، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وما تقول في الحر إذا تزوّج بأمة ثمّ اشتراها من سيّدها، ولم يجامعها قبل أن يشتريها، فأراد جماعا حتّى قعد ليقضي حاجته ولمس فرجها، ثمّ شك أن جماعها لا يجوز له على هذه الصفة، فعقد عليها من بعد بحيضتين وهي ممن تحيض، وتركها حتّى حاضت حيضة واحدة ثمّ جامعها، أيكون هذا الفعل جائزا و يعاشرها؟ وإن كان فيه اختلاف عرفنا بما تراه أقرب إلى الحقّ.
قال: قد قيل: في لزوم الاستبراء لها عليه في هذا الموضع على هذا من أمره معها باختلاف من قول المسلمين. ففي بعض قولهم: إنه [لا يلزمه](2) وعلى هذا قياده؛ فلا بأس عليه في جماعها؛ لأن انتقالها إلى ملكه لا يحدث عليه فيها بعد الحل حجرا حتّى يستبرئها، ما لم يكن أراد به الحيلة لمعنى التعجل فرارا(3) من الاستبراء. وقيل: إنه كذلك لو كان بعد الدخول، وأما قبله؛ فلا، وعليه أن يستبرئها. وقيل بلزومه عليه على حال فيها، وعلى لزومه له، فكأنه بالمس على هذا من حيث يقع به التحريم يشبه أن تحرم به عليه، وعسى أن يكون غير خارج من معنى الاختلاف.
وعلى 86 س معنى قول من لا يفسد على قوله بذلك عليه؛ فلابد وأن يلحقه فيها على التعجل في جماعه على الحيضة الواحدة معنى الاختلاف أيضا،