الجزء 69
الجزء ٦٩ · صفحة ١٧٦قلت له: فلها أن تزوّج حين موته؟ قال: هكذا عندي إذا لم يكن وطئها.
قلت له: فإن كان وطئها، ما تكون عدتها؟ قال: عندي أنه قيل فيها باختلاف؛ قال من قال: عليها عدة الحرّة المتوفى عنها زوجها. وقال من قال: عدة المطلقة.
مسألة: ومنه: وسئل عن الأَمَة إذا كان [لها ولد](1) من /88 م/ سيّدها وكان يطؤها، ثمّ توفي عنها، فعتقت بسبب موته، ما تكون عدتها؟ قال: عدة المتوفى عنها زوجها. وقيل: عليها عدة الحرّة المطلقة.
قلت له: فإن مات سيّدها وقد كان يطؤها، وليس لها منه ولد، ما تكون عدتها؟ قال: معي أنه قيل: يكون عليها عدة الاستبراء، استبراء الأَمَة.
قلت له: فإن مات سيّدها ولها منه ولد، وقد ترك وطأها قبل موته، ولم يشهد على ذلك إلا استبرأها، ما تكون عدتها؟ قال: معي أنه قيل: عدة الحرّة المتوفى عنها زوجها. وقول: عدة الحرّة المطلقة.
قال المؤلّف: تمام المسألة في جزء العدد، (قال النّاسخ: وهو السابع والستون رجع)(2) لمن أرادها.