قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ١٨٣

اختلف إذا بلغ فلم يسلم؛ فقال من قال: يجبر على الإسلام؛ لأنه حر. وقال من قال: لا يقتل إن لم يسلم، ولكن يعاقب بالحبس والضرب، ولا يسام له في ذلك حتّى يسلم أو يموت في ذلك.

قال غيره: نعم، عندنا أن القول الأوّل على قول من يقول: إن الولد تبع لأمه في أحكام الإسلام والولاية. والقول الآخر على مذهب من لا يثبت ذلك، والقتل فهو من الحدود؛ فلعله يوقف عنه عن قتله.

قال غيره: معي أنه أراد لليهودي الحجر، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الولد للفراش وللعاهر الحجر»(1)، وهو الزاني، وإنما يكون الزّوج فراشا إذا دخل بها وثبت له حكم الدخول.

مسألة 91 س عن أبي عبد الله: وسألته عن رجلين أحدهما مسلم والآخر نصراني، وصبي في أيديهما، قال: فقال المسلم منهما: هذا عبدي، وقال النصراني: هذا ولدي؟ قال: هو حر مسلم، ويسعى للمسلم في بقية ثمنه، فإن مات النصراني مسلما؛ ورثه الصبي.

مسألة: وحفظ سعيد بن الحكم عن بشير بن محمد عن عزان بن الصقر في حفظه له، قال: إذا كانت أمة وبين مصل وذمي، ثمّ جاءت بولد وادعياه جميعا؛ فهو بينهما جميعا(2)، يرثهما ويرثانه. (قال غيره: وفي موضع: إن الولد للمصلي منهما، فإن كان (ع: كانا)(3) مصليين جميعا؛ فهو يرثهما ويرثانه،

(1) تقدم عزوه.

(2) زيادة من ث.

(3) زيادة من ث.

٢٧٬٧٧١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.