الجزء 69
الجزء ٦٩ · صفحة ١٨٤فينظر في(1) أي الموضعين أصح، والله أعلم رجع)، فإن مات أحدهما، ورثه الابن ثمّ مات الابن، وترك أحدا للذين ادعياه، وبني الآخر الهالك الذي مات قبله؛ إن جميع ميراثه للحي منهما، وكذلك إذا تناسلوا وكان بعضهم أقرب من بعض؛ فالميراث للأقرب منهم.
مسألة: قال بعضهم: في الأَمَة بين الرّجلين: مسلم وكافر، فولدت ولدا وادعياه جميعا؛ إن الولد للمسلم منهما.
قال أبو الحواري: أما الولد فيرثهما ولا يرثانه، حتّى يبلغ فيصدقهما على قولهما، وإن مات صبيا؛ لم يرثاه.
ومن غيره: وقد نظم ذلك الشّيخ أحمد بن النظر فقال:
وسليل بين ذمي وذي … قبلة لز وكز وألد
فهو للمسلم في الحكم وإن … أسلما كانا نصفين بدد
فإن مات أب منهما … صوب فيه وصعد
ثمّ إن أودي فللأب الذي … كان حيا إرث ما كان رفد
(رجع). انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع.
(1) زيادة من ث.
٢٧٬٧٧٢ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.