الجزء 69
الجزء ٦٩ · صفحة ١٨٥الباب السابع عشر في أولاد الأَمَة من تزويج أو ملك، وفي بيعهم واستحقاقهم، وفي اشتراط الأولاد
ومن كتاب بيان الشّرع: مسألة: وسألته عن رجل تزوّج أمة لرجل، وشرط على سيّدها أن كل ولد تلده فهو حر؟ قال: له شرطه.
مسألة: ومن اشترى جارية وهي حامل، ولم تكن كانت مع زوج ولا يطؤها سيّدها؛ فولدها(1) عبد للمشتري وهو لغير رشده.
مسألة: وعن رجل اشترى جارية من رجل، فاستثنى أن بها حبلا (ع: فاستبان أن بها حملا)؛ فقال: ولدها عبد، كان من عبد أو حر، إلا أن يكون مولاها كان يتخذها سرية؛ فله ولده، أو كان لها زوج ثمّ طلقها، ثمّ باعها مولاها، وله ولده وعليه قيمته؛ فإن ذلك الحر لا يستعبد، إذا كان من نكاح رشد وتعادل.
ومن غيره: قال: وقد قيل: إنه مملوك ولو كان من نكاح رشد، إلا أن يكون أبوه من العرب، وأما إذا كان أبوه من غير العرب؛ 92 س فهو حر، فولده مملوك. وقال من قال: هو مملوك، ولو كان أبوه من العرب، وكان من نكاح رشد إذا كان أبوه عالما بأنها أمة؛ فأولاده مماليك لرب الأَمَة.
مسألة: وقال: في رجل سرق جارية فباعها لرجل، فوطئها المشتري فولدت منه أولادا، ثمّ استحقت الجارية، وكذلك إن أقرّ الذي في يده الجارية أنها له ثمّ
(1) هذا في ج. وفي الأصل: فولد.