الجزء 69
الجزء ٦٩ · صفحة ١٨٨مسألة: وسألته عن رجل تزوّج أمة فولدت له أولادا، ثمّ اشتراها، هل يجوز له بيعها؟ قال: نعم.
قلت له: فأولاده منها لمن؟ قال: لمولى الأَمَة.
قال أبو المؤثر: سمعنا أن العربي يقوم له أولاده ويشتريهم. وأقول: إذا تزوّج الأَمَة وهو مضطر إلى تزويجها.
مسألة: ومن جواب أبي عبد الله ?: وعن رجل سرق أمة قوم فوطئها ولدت عليه (خ: منه) أولادا، ثمّ استحقت؛ قال: أولاده عبيد، فإن استخرجهم من الرق؛ فهو أفضل، وإن لم يقدر؛ فليس عليه شيء إذا تاب. /94 م/
قلت: فإن سرق رجل أمة فباعها الرّجل فوطئها، فولدت أولادا ثمّ استحقت؟ قال: أولاده أحرار، ويسعى بأثمانهم لرب الجارية، ويرجع هو على من باع له الأَمَة فيأخذه بمثل ما أخذ منه، وهذا إذا لم يعلم المشتري أنها مسروقة.
قلت له: كيف بعقرها هو عليه خاصة، أم يرجع أيضا بالعقر على من سرقها وباعها له؟ قال من قال: عليه عقرها خاصة. وقال من قال: يرجع عليه بما يؤخذ منه أيضا من العقر.
مسألة: قال محمد بن خالد: سمعنا أن الرّجل يطأ أمة له وهي تخرج وتجيء وتذهب، ولا زوج لها، فتحمل فتلد؛ إن الولد ولده، ولو ولدت لسنتين؛ لأنه وطئها ولا زوج لها؛ فالولد للفراش.
مسألة من كتاب أبي قحطان: قلت: ولو زنى بأمة وليس لها زوج، ثمّ اعترف أن الولد ولده.
مسألة: وسألته عن ولد الأَمَة كيف لم يلحق بأبيه ولحق بأمه، هل يكون بلحوقه بأبيه إذ هي مال، فكلما جاء من المال فهو لربه؟ قال: نعم، هو لربه