قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ١٨٩

مال، وثابت نسبه لأبيه إذا علم بذلك أبوه أن الأَمَة مملوكة؛ لأنه جعل منبت ابنه في أرض محجورة بالملك، فما جاء منه؛ فهو ملك كالزراع ولغيره، طائعا في ماله بحق لصاحب الأرض، ولا حق له في الأرض ولا في الزراعة.

مسألة: سألت 94 س أبا عبد الله محمد بن محبوب عن جارية بين أربعة وقعوا عليها جميعا فولدت ولدا؟ قال: الولد لهم جميعا، يرثهم ويرثوه، ويرث من كل واحد ميراث ولد تام. وقول: يرث ربع ميراث من كل واحد منهم، وإذا لم يكن لأحد منهم وارث إلا هو؛ حمى ميراثه، وإن أقرّت الأَمَة أنه ابن أحدهم دون الأخرين؛ فلا يقبل إقرارها.

مسألة: قلت له: ما تقول في أمة بين شريكين وطئاها كلاهما فأعلمتهما ثمّ إنها حملت؟ فإذا وطئاها جميعا؛ فعلى كل واحد منهما منه لصاحبه نصف عقرها بوطئه، والولد ولدهما يلزمهما ويرثهما، ويرث كل واحد منهما منه نصف ميراث في قول بعض أصحابنا، وذلك إذا أقرّ بوطئها على ما قلت أنهما وطئاها، ولم يعلم من أيهما حملت؛ فلا يثبت إقرار الأَمَة أنه من أحدهما دون الآخر، والله أعلم.

مسألة: وأما الذي وهب له أخوه جارية بينهما شركة، ووطئها بذلك على جهالة؛ فمعي أنه قد قيل في مثل هذا أنه يدرأ عنه الحد بالشبهة، ويكون آثما، وحقيق بالتعزير والأدب، وعليه العقر لأخيه حصته من عقرها، ويكون الولد ولده ناله بالسنة، ويضمن لأخيه نصف قيمته يوم ولد عبدا، فيكون حرا.

مسألة: /95 م/ وعن أبي الحواري: وعن رجل اشترى جارية من رجل، ثمّ إن

٢٧٬٧٧٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.