الجزء 69
الجزء ٦٩ · صفحة ١٩١قلت له: فكيف ميراثه منهم على(1) قول من يقول: أن لهم جميعا؟ قال: معي أنه يختلف في ذلك؛ فقال من قال: يرث من كل واحد ميراثا. وقال من قال: يرث من كل واحد ربع ميراث؛ لأنهم أربعة.
قلت له: فإن مات هو وخلف ولدا، هل يورثون منه كل واحد سدسا؟ قال: هكذا عندي.
قال المضيف(2): وقد وجدت في الأثر: قال بعض الناس: الولد للآخر.
قال غيره: سمعنا هذا. وكان الربيع يقول: الولد للأول، والذي وطئ حلالا.
مسألة: وعن رجل أقرّ بابن أمة أنه ولده، ثمّ رجع فأنكر ذلك؛ فإقراره لازم له، وهو مأخوذ به، كان إقراره في صحته أو في مرضه؛ فإنه يلزمه ويرثه الولد الذي أقرّ به، إلا أن يكون لها زوج، ثمّ أقرّ أنه(3) ولده ضاع إقراره.
مسألة: وعن رجل تزوّج أمة ثمّ اشترى نصفها، فجاءت بولد لستة أشهر، مذ يوم اشترى نصفها، أو لأقل أو لأكثر؛ فالولد لازم، إلا أن يجيء به لأكثر من /96 م/ سنتين من يوم اشتراها، إذا كان قد دخل بها من قبل أن يشتري نصفها، وليس له أن يطأها حتّى يستخلصها.
مسألة: وسئل عن رجل مسلم دخل أرض الحرب فاشترى منهم جارية فأحبلها وأعتقها، وقدم بها أرض المسلمين، فعرفها رجل من المسلمين فأقام البينة أنها أمته، سباها المشركون؟ قال: ترد على مولاها الأوّل، ويرد مولاها الثمن
(1) هذا في ج. وفي الأصل: قال على.
(2) ث: المصنف.
(3) هذا في بيان الشرع (55/ 114). وفي النسخ الثلاث: أنه ثم.